أحمد بن عبد الرزاق الدويش
86
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من العمر 80 عاما ، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن ، وهو مصاب به من صغره ، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء ، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي ، وهو يريد قضاء فريضة الحج ، علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير ، وماذا نفعل ؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك ، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر ؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر ؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2693 ) س : هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها ؛ لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه ، وهذا المرض في جنبها الأيمن ، من اليد إلى الرجل يسمى : المرض العصبي ، وهي طاعنة في السن أيضا .